نطاق سلطة القاضي في تعديل العقد دراسة مقارنة في « القانون الأردني – الشريعة الإسلامية – القانون المصري »
حازم سالم محمد الشوابكة الحقوق عين شمس القانون المدني الدكتوراه 2009
ملخص الدراسة:
جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع نطاق سلطة القاضي في تعديل العقد وهو يعتبر إحدى أهم موضوعات القانون المدني ذلك أن الأداة القانونية التي يتناولها القاضي بالتعديل هي العقد الذي يعتبر وسيلة الإنسان في تداول السلع والمنافع وإقامة العلاقات التجارية والاقتصادية ومن نافلة القول أن العقد إنما يستمد قوته من مبدأ سلطان الإرادة تطبيقًا للقاعدة الكلية القائلة بأن العقد شريعة المتعاقدين .
إلا أن عوامل التطور الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من العوامل قد أبرزت عيوب هذا المبدأ ومخاطر الأخذ به على إطلاقه ، الحال الذي أوجب معه أن يخضع هذا المبدأ إلى عدد من القيود التي يجب أن تتوافق مع المصالح الاجتماعية . وقد أوردت التشريعات هذه القيود ضمن نصوص آمرة يجب إعمالها وعلى القاضي أن يستند إليها في إصدار حكمه .
ومن المعلوم أن سلطة القاضي لدى مراجعته للعقود الداخلة في موضوع الدعوى المطروحة أمامه هي سلطة قد ثبتت له ووجدت منذ زمن بعيد وهي تتصف بأهميتها وضرورتها بالنظر إلى أنها تهدف (فيما تهدف إليه) إلى حماية الطرف الضعيف في العقد .
ويبدو دور القاضي فى تعديل العقد أثناء مرحلتين ، أولهما مرحلة تكوين العقد وثانيهما مرحلة تنفيذ هذا العقد .
ففي المرحلة الأولى يكون للقاضي وبموجب النص القانوني أن يعدل العقد متى وجد أنه يحمل إخلالاً بالتوازن بين مراكز أطرافه كالحال الذي يتضمن فيه العقد غبنًا أو استغلالاً لأحد المتعاقدين أو أن يحمل أحد بنود العقد وصف الشرط التعسفي ، إذ يكون للقاضي أن يبطل العقد أو يزيل الغبن الذي شابه ، فينقص من التزامات الطرف المغبون وله أن يستخدم غير ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى ذات النتيجة كأن يعدل الشروط التعسفية في عقود الإذعان أو أن يعفي الطرف المذعن منها كليةً .
ولا تقتصر سلطة القاضي بالتعديل على هذه المرحلة بل تتعداها إلى مرحلة تنفيذ العقد وفيها منح القانون للقاضي سلطة تقديرية واسعة هدفها إعادة التوازن للعقد وإزالة أي إجحاف بحق الطرف الضعيف فيه .
وتبرز تطبيقات سلطة القاضي في التعديل في هذه المرحلة في أكثر من حالة ففي الظروف الطارئة يكون للقاضي أن ينقص من الالتزام أو يزيد من الالتزام المقابل أو أن يوقف تنفيذ العقد ، وله في حالة أن يتضمن العقد شرطًا جزائيًا أن يخفض من قيمة هذا الشرط أو يزيد فيه ، وفضلاً عن ذلك فإن له أن يعدل فى الأجل الاتفاقي ويمنح المدين المعسر نظرة الميسرة .
وفي سبيل الإحاطة بكل ما تقدم قد توزعت رسالتنا على النحو التالى :
الفصل التمهيدي : فكرة تعديل العقد كاستثناء على مبدأ سلطان الإرادة .
الباب الأول :
مضمون السلطة التقديرية :
الفصل الأول :
السلطة التقديرية للقاضي .
الفصل الثاني :
مصادر ووسائل القاضي فى مباشرة سلطته.
الباب الثاني :
سلطة القاضي في التعديل :
الفصل الأول :
سلطة القاضي في التعديل في مرحلة التكوين .
الفصل الثاني :
سلطة القاضي في التعديل في مرحلة.
مشاركة عبر
أخر الإضافات
أخر الملخصات المضافة